الحر العاملي

369

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس . ( 22767 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل . ( 22768 ) 5 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من أرض السواد ( 1 ) شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه ( 2 ) . ( 22769 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له . ( 22770 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :

--> 4 - التهذيب 7 : 147 / 652 ، والاستبصار 3 : 109 / 384 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات . 5 - التهذيب 7 : 147 / 653 . ( 1 ) في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 152 / 667 . 6 - التهذيب 7 : 133 / 583 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس . 7 - التهذيب 7 : 148 / 656 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .